إذا جاوز محلّ حوالة الحق النصاب القانوني المقرر للإثبات بالشهادة، تعيّن إثباتها بالكتابة ولا تكفي الشهادة لإثباتها.
حوالة الحق لاتثبت الا بالكتابة لان المبلغ المطالب به يفوق النصاب القانوني للشهادة .