• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التصدي للدفوع المثارة والرد عليها ولا يجوز لها إيكال ذلك إلى الخبير

واجب الرد على الدفوع من صميم ولاية المحكمة ولا يقبل التفويض إلى الخبير، لأن الخبير يباشر مهمة فنية ولا يحلّ محلّ المحكمة في تقدير الدفوع القانونية والفصل فيها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر بوجوب تصدي المحكمة للدفوع المثارة أمامها والرد عليها و لا يجوز لها اناطة هذا الواجب او التنازل عنه الى الخبير .