واجب الرد على الدفوع من صميم ولاية المحكمة ولا يقبل التفويض إلى الخبير، لأن الخبير يباشر مهمة فنية ولا يحلّ محلّ المحكمة في تقدير الدفوع القانونية والفصل فيها.
الاجتهاد القضائي مستقر بوجوب تصدي المحكمة للدفوع المثارة أمامها والرد عليها و لا يجوز لها اناطة هذا الواجب او التنازل عنه الى الخبير .