• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا تم بتسليم الصورة إلى المختار دون إلصاق بيان على باب الموطن وفقاً لأحكام القانون

إذا نصّ القانون على إجراءٍ شكليّ لازم في التبليغ، كإلصاق بيانٍ على باب الموطن عند تسليم الصورة إلى المختار، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان التبليغ وما يُبنى عليه من آثار.

نص الاجتهاد

تبين من صحيفة تبليغ الحكم البدائي للمدعى عليه ان التبليغ تم بحضور مختار المحلة الذي تسلم الشق الثاني دون الاشارة الى ان المحضر قام بالصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت الى المختار وفق ما أوجبته أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات مما يستدعي نقض القرار