• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يشتمل الحكم على مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بتقدير الخبرة وبيان أساس الحكم بقيمة العقار المحكوم به

يبطل التسبيب إذا أغفلت المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بتقدير الخبرة، أو اكتفت بعبارات عامة عن وضوح الخبرة دون ردٍّ قانوني على الاعتراضات المثارة، كما يتعين بيان الأساس الواقعي والقانوني للحكم بقيمة العقار عندما يكون هذا القضاء متوقفاً على ثبوت عناصر خاصة في وضع اليد.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف لم تلتفت الى الدفوع المشار اليها في معرض ردها على الدفوع المثارة حول تخطئة الخبرة وقالت بأن الخبرة جاءت واضحة لالبس فيها ولا غموض دون ان تناقش الاسباب المثارة حولها او ترد عليها الردة القانوني السليم فضلا على ان المحكمة لم تشر في حكمها المطعون فيه الى أن وضع اليد يتسم بالديمومة و الابدية حتى يصار للحكم للمدعي بقيمة العقار مثار النزاع .