إقرار الخصم بصدور المستند الخطي عنه مع عدم إنكار توقيعه يجعله حجةً عليه في كامل ما تضمنه من التزامات وبيانات.
بما أن الالتزام المطالب به محرر بمستند خطي أقر الطاعن بصدوره عنه و لم ينكر توقيعه عليه فأضحى حجة عليه بما ورد فيه .