• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة متى كان الدين معلوم المقدار

إذا كان الدين معلوم المقدار، فإن الفائدة القانونية تتوجب من تاريخ المطالبة، لا من تاريخ لاحق.

نص الاجتهاد

الفائدة متوجبة من تاريخ المطالبة مادام المبلغ معلوم المقدار .