إذا كان النزاع يدور حول أجور خدمات أو أعمال زراعية ناشئة عن استثمار الأرض الزراعية، انعقد الاختصاص للجان حل الخلاف، بصرف النظر عن صفة الخصوم أو طبيعة العلاقة القانونية القائمة بينهم.
يعود للجان حل الخلاف وتحديد أجور العمل الزراعي النظر عن جميع الخدمات الزراعية الناشئة عن استثمار الارض الزراعية مهما كانت صفة أطراف النزاع ونوع علاقاتهم .