• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان حل الخلاف بتحديد أجور جميع الخدمات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية مهما كانت صفة الخصوم أو طبيعة علاقاتهم

إذا كان النزاع يدور حول أجور خدمات أو أعمال زراعية ناشئة عن استثمار الأرض الزراعية، انعقد الاختصاص للجان حل الخلاف، بصرف النظر عن صفة الخصوم أو طبيعة العلاقة القانونية القائمة بينهم.

نص الاجتهاد

يعود للجان حل الخلاف وتحديد أجور العمل الزراعي النظر عن جميع الخدمات الزراعية الناشئة عن استثمار الارض الزراعية مهما كانت صفة أطراف النزاع ونوع علاقاتهم .