مسؤولية شركة/مؤسسة التأمين محددة بنطاق عقد التأمين وبحدود التغطية المتفق عليها وبنسبة مسؤولية مسبب الضرر، ولا تمتد إلى تعويضات أو رسوم لم يتناولها العقد صراحةً.
مؤسسة التأمين تكون مسؤولة عن أداء التعويض للمضرور استنادا لعقد التأمين و بنسبة مسؤولية مسبب الضرر في وقوع الحادث ويبقى للمؤمن حق العودة على المؤسسة المذكورة بما يدفعه من تعويض استنادا لعقد التأمين غير ان المؤسسة المذكورة لا تسأل عن أداء تعويض لم ينص عليه عقد التأمين فتكون بالتالي غير مسؤولة عن أداء الرسوم التي دفعها المدعي تنفيذا للقرار الجزائي الذي قضى بالزام المدعي المؤمن بأداء التعويض للمضرور بالدعوى الجزائية التي سبق اقامتها فيما بين المضرور و مسبب الضرر.