تلتزم المحكمة بالرد على الدفوع الجوهرية، ولا سيما طلب إعادة الخبرة متى شاب تقريرها الغموض أو خلت أسبابه من بيان أسس التقدير؛ لأن اعتماد خبرةٍ غير مُعللة على نحوٍ كافٍ يُعدّ قصورًا يفسد الحكم.
حيث ان محكمة لاستئناف لم تعن بالرد على الدفوع المثارة وبخاصة طلب اعادة الخبرة للأخذ بالتحسين الطارئ على العقارات و أخذت المحكمة بنتيجة الخبرة على علاتها على الرغم من ان الخبير لم يبين الاسس والعوامل التي اعتبرها في حساب التقدير مما يوصم الخبرة بالغموض الموجب لاجابة الطلب باعادة الخبرة الامر الذي يستدعي نقض القرار .