تختصم في التعويض الجهة التي باشرت التصرف وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولا تُسأل الوزارة أو الجهة الوصية عن التزاماتها متى كانت هذه الجهة مستقلة قانوناً. كما أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها بما ان المؤسسة العامة لاكثار البذار تتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة وزارة الزراعة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وهي التي باشرت اجراء العقد فليس من وجه لمساءلة وزارة الزراعة عن التعويض