• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، وتختصم الجهة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وحدها في التعويض عن التزاماتها

تختصم في التعويض الجهة التي باشرت التصرف وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولا تُسأل الوزارة أو الجهة الوصية عن التزاماتها متى كانت هذه الجهة مستقلة قانوناً. كما أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها بما ان المؤسسة العامة لاكثار البذار تتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة وزارة الزراعة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وهي التي باشرت اجراء العقد فليس من وجه لمساءلة وزارة الزراعة عن التعويض