الحجز الاحتياطي يُقبل إذا قدّم طالبُه من الدائن ما يُرجّح وجود دينه، ولا يُشترط ثبوت الدين ثبوتاً نهائياً، بل يكفي قيام قرائن ومستندات تقنع المحكمة بظاهر الحق.
من حق الدائن ان يطلب من المحكمة القاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه لضمان ما يدعيه من حقوق تجاهه ويكفي لطالب الحجز ان يرفق مع طلب الحجز الوثائق و المستندات والادلة التي تراها المحكمة كافية لترجيح احتمال وجود الدين المطالب به