• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحجز على السفينة وفاءً لدين بحري ناشئ عن هلاك البضائع المنقولة عليها

إذا كان للدائن دينٌ بحري ناشئ عن هلاك البضائع التي تنقلها السفينة، جاز له أن يوقع الحجز عليها وفاءً لدينه.

نص الاجتهاد

للمدعي ان يحجز على السفينة بسبب دين بحري مصدره هلاك البضائع التي تنقلها السفينة .