إذا كان للدائن دينٌ بحري ناشئ عن هلاك البضائع التي تنقلها السفينة، جاز له أن يوقع الحجز عليها وفاءً لدينه.
للمدعي ان يحجز على السفينة بسبب دين بحري مصدره هلاك البضائع التي تنقلها السفينة .