المسؤولية التقصيرية لا تقوم في مواجهة الجهات الإدارية والزراعية إلا بثبوت خطئها وثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر؛ أما مجرد وضع خطة زراعية أو التوسط في تسليم البذار فلا يكفيان بذاتهما لإلزام هذه الجهات بالتعويض.
لاوجه لمساءلة وزارة الزراعة عن أداء التعويض لان وضعها الخطة الزراعية والزام المزارعين باتباعها لا يوجب الزامها بأي تعويض مادام اتباع الخطة الزراعية لم يكن هو السبب في احداث الضرر لايوجد سبب لالزام المصرف الزراعي بأداء التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي لان دوره لم يكن سوى دور الوسيط في تسليم المدعي البذار المسلم اليه من مؤسسة الاكثار فضلا على انه لامبرر لمساءلة المؤسسة المذكورة عن أي تعويض قبل ثبوت ان البذور التي استلمها المدعي هي ذاتها التي سلمت اليه منها .