• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد الفواتير غير المتعلقة بالحادث عند تقدير المسؤولية مع التسبيب

لمحكمة الموضوع، عند بحث مسؤولية أطراف حادث المركبة، أن تستبعد تلقائياً المستندات أو الفواتير غير المرتبطة بالحادث إذا بيّنت أسباب ذلك في حكمها وعلّلت توزيع المسؤولية.

نص الاجتهاد

استبعاد المحكمة من تلقاء ذاتها للفواتير التي لا تتعلق بالحادث أمر يجيزه القانون لمحكمة الموضوع ان تعمد الى تحديد مسؤولية كل من الطرفين بالتسبيب بوقوع الحادث .