لمحكمة الموضوع، عند بحث مسؤولية أطراف حادث المركبة، أن تستبعد تلقائياً المستندات أو الفواتير غير المرتبطة بالحادث إذا بيّنت أسباب ذلك في حكمها وعلّلت توزيع المسؤولية.
استبعاد المحكمة من تلقاء ذاتها للفواتير التي لا تتعلق بالحادث أمر يجيزه القانون لمحكمة الموضوع ان تعمد الى تحديد مسؤولية كل من الطرفين بالتسبيب بوقوع الحادث .