القرارات الولائية الصادرة عن القاضي في نطاق إشرافه على تحرير التركات لا تُطعن بالتمييز، لأن طبيعتها إدارية/ولائية، ويكون سبيل منازعتها دعوى أصلية بالإبطال فقط.
آن القرارات التي يصدرها القاضي باعتباره مشرفاً على إجراءات تحرير التركات أنما هي قرارات إدارية لها صفة الولاية ان القرارات الصادرة عن القاضي بالصفة الولائية لا يمكن الطعن فيها عن طريق التمييز وإنما يجوز إقامة دعوى أصلية بإبطالها فقط .