• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي الولائية في تحرير التركات لا تقبل الطعن بطريق التمييز وإنما بدعوى أصلية بالإبطال

القرارات الولائية الصادرة عن القاضي في نطاق إشرافه على تحرير التركات لا تُطعن بالتمييز، لأن طبيعتها إدارية/ولائية، ويكون سبيل منازعتها دعوى أصلية بالإبطال فقط.

نص الاجتهاد

آن القرارات التي يصدرها القاضي باعتباره مشرفاً على إجراءات تحرير التركات أنما هي قرارات إدارية لها صفة الولاية ان القرارات الصادرة عن القاضي بالصفة الولائية لا يمكن الطعن فيها عن طريق التمييز وإنما يجوز إقامة دعوى أصلية بإبطالها فقط .