• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المحامي في اقتطاع أتعابه من المبالغ المحكوم بها لموكله يقتصر على المبالغ النقدية القابلة للتحصيل ويخضع لنصوص قانون مزاولة المحاماة

اتفاق أتعاب المحامي يُنفَّذ مباشرةً أمام دائرة التنفيذ إذا تعلّق بمبلغ نقدي محكوم به وكان ثابتاً بوثيقة اتفاق، أما إذا انصبّ على عينٍ أو جاوز النسبة المسموح بها قانوناً فلا يندرج ضمن هذا الطريق الاستثنائي للتنفيذ.

نص الاجتهاد

خول المشترع المحامي الحق بان يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بمجرد إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله الى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة , وحدد إجراءات التقاضي عند منازعة الموكل في الحق واعتراضه على تنفيذ بنص المادة 28 من قانون مزاولة المحاماة . الا ان سلوك هذه الطريقة من التنفيذ المباشر قاصر على الوثائق المحررة بمبلغ من نوع النقود التي يمكن تحصيلها . أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعاب قدرت بالثلث من عين العقار لا يأتلف مع أحكام المادة الثانية من قانون المحاماة التي حرمت الاتفاق على ارتعاب بنسبة مئوية تتجاوز 25 بالمائة من قيمته العين الا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها الى مجلس نقابة المحامين .