العبرة في اليمين الحاسمة بصحة الصيغة التي تقررها المحكمة واعتمادها، لا بحضور طالب التحليف عند الحلف أو تبليغه الصيغة المعدلة، فإذا حُلِفت اليمين وفق الصيغة المعتمدة حسمت النزاع وحازَت أثرها القانوني.
ليس لزاما تبليغ طالب التحليف صيغة اليمين المعدلة مادامت المحكمة مارست حقها في تقرير صحة الصيغة المراد الحلف عليها حلف اليمين الحاسمة في غياب من وجهها لا ينقص من الاثر القانوني لليمين المحلوفة التي حسمت النزاع .