• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف اليمين الحاسمة في غيبة طالبها لا يعيبها متى كانت المحكمة قد قررت صيغة اليمين المعدلة

العبرة في اليمين الحاسمة بصحة الصيغة التي تقررها المحكمة واعتمادها، لا بحضور طالب التحليف عند الحلف أو تبليغه الصيغة المعدلة، فإذا حُلِفت اليمين وفق الصيغة المعتمدة حسمت النزاع وحازَت أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

ليس لزاما تبليغ طالب التحليف صيغة اليمين المعدلة مادامت المحكمة مارست حقها في تقرير صحة الصيغة المراد الحلف عليها حلف اليمين الحاسمة في غياب من وجهها لا ينقص من الاثر القانوني لليمين المحلوفة التي حسمت النزاع .