• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صرف النظر عن أحد المدعى عليهم لعدم التمكن من دعوته لا يعد إسقاطا للحق الشخصي ما لم يكن الإسقاط صريحا واضح الدلالة

لا يُفترض إسقاط الحق الشخصي من مجرّد عدم دعوة أحد المدعى عليهم أو صرف النظر عنه لعدم التمكن من تبليغه؛ بل يجب أن يكون الإسقاط صريحاً واضح الدلالة على إرادة المضرور بالتنازل عن حقه الشخصي.

نص الاجتهاد

صرف النظر من قبل الجهة المدعية عن أحد المدعى عليهم لعدم التمكن من دعوته ليس يعني بالضرورة اسقاط الحق الشخصي عن المذكور لان الاسقاط يجب ان يكون واضح في دلالته على قصد المضرور باسقاط حقه الشخصي على نحو لايقبل معه التأويل