لا يُفترض إسقاط الحق الشخصي من مجرّد عدم دعوة أحد المدعى عليهم أو صرف النظر عنه لعدم التمكن من تبليغه؛ بل يجب أن يكون الإسقاط صريحاً واضح الدلالة على إرادة المضرور بالتنازل عن حقه الشخصي.
صرف النظر من قبل الجهة المدعية عن أحد المدعى عليهم لعدم التمكن من دعوته ليس يعني بالضرورة اسقاط الحق الشخصي عن المذكور لان الاسقاط يجب ان يكون واضح في دلالته على قصد المضرور باسقاط حقه الشخصي على نحو لايقبل معه التأويل