تقدير تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني عليها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر الدعوى المطروحة. ودعوى الاستحقاق لا تكون مقبولة على وجهها الصحيح إلا باختصام الخصوم اللازمين فيها جميعاً، ولا سيما الحاجز والمحجوز عليه والدائنين وأصحاب الحقوق إن وجدوا.
ان تكييف واقعة الدعوى و اعطاءها الوصف القانوني السليم مما يعود لمحكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى ومن دفوع الطرفين ومن الادلة المعروضة في ملف الدعوىفي دعوى الاستحقاق يتوجب اختصام الحاجز و المحجوز عليه و الدائنين و أصحاب الحقوق ان وجدوا ويجري على