• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة لا تصلح سنداً لتقدير التعويض لاقتصارها على وصف الحالة الراهنة

لا تصلح الخبرة المستعجلة وحدها سنداً لتقدير التعويض، لأنها ذات طبيعة وصفية مؤقتة تنحصر في بيان الحالة الراهنة دون أن تنهض أساساً كافياً لتحديد مقدار الضرر أو التعويض.

نص الاجتهاد

الخبرة المستعجلة لا تصلح مستندا لتقدير التعويض لكونها لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنةيحق لمحكمة النقض ان تتخذ كل اجراء يعينها للفصل في موضوع الطعن .