لا تصلح الخبرة المستعجلة وحدها سنداً لتقدير التعويض، لأنها ذات طبيعة وصفية مؤقتة تنحصر في بيان الحالة الراهنة دون أن تنهض أساساً كافياً لتحديد مقدار الضرر أو التعويض.
الخبرة المستعجلة لا تصلح مستندا لتقدير التعويض لكونها لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنةيحق لمحكمة النقض ان تتخذ كل اجراء يعينها للفصل في موضوع الطعن .