• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعلّق النزاع بتقدير أضرار حادثٍ مغطّى بالتأمين، فلا يَصحّ أن يُبنى الإثبات على ما يُنشئه أحد الخصوم لنفسه من دليل

إذا تعلّق النزاع بتقدير أضرار حادثٍ مغطّى بالتأمين، فلا يَصحّ أن يُبنى الإثبات على ما يُنشئه أحد الخصوم لنفسه من دليل، بل يجب اللجوء إلى الخبرة الفنية لتحديد الضرر على وجهٍ موضوعي، وتلتزم شركة التأمين بالتعويض في حدود مسؤولية مسبب الضرر وبمقدار ما يحلّ محله التأمين.

نص الاجتهاد

لا يجوز لاحد أطراف الدعوى ان يخلق دليلا لنفسه بنفسه مما يتوجب على محكمة الموضوع اجراء الخبرة الفنية لتقدير الاضرار التي ألحقها الحادث بالمضرور مسؤولية مؤسسة التأمين متأتية عن عقد التأمين و بنسبة مسؤولية مسبب الضرر ( الذي تحل مؤسسة التأمين محله )