• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصف القانوني للعقد من سلطة محكمة الموضوع لا من تسمية الخصوم له

التكييف القانوني للعقد من سلطة محكمة الموضوع، ويُعتدّ بحقيقة العقد ومضمونه وآثاره لا بالوصف الاصطلاحي الذي يسبغه الخصوم عليه.

نص الاجتهاد

العبرة في العقد للوصف القانوني الذي تحدده محكمة الموضوع لا للوصف الذي يطلقه الخصوم