التكييف القانوني للعقد من سلطة محكمة الموضوع، ويُعتدّ بحقيقة العقد ومضمونه وآثاره لا بالوصف الاصطلاحي الذي يسبغه الخصوم عليه.
العبرة في العقد للوصف القانوني الذي تحدده محكمة الموضوع لا للوصف الذي يطلقه الخصوم