يجوز لمالك الشيك المفقود أن يستصدر أمراً قضائياً بوفائه إذا أثبت ملكيته وقدّم كفيل المحكمة.
يحق لمالك الشيك في حال ضياعه أن يستصدر من المحكمة أمرا بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل