حوالة الدين لا تنعقد ولا تنتج أثرها إلا باتفاق المدين مع المحال عليه وموافقة الدائن على انتقال الالتزام إليه.
تكون حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل الدين وموافقة الدائن على هذه الحوالة