• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين ومن يتحمل الدين وموافقة الدائن عليها

حوالة الدين لا تنعقد ولا تنتج أثرها إلا باتفاق المدين مع المحال عليه وموافقة الدائن على انتقال الالتزام إليه.

نص الاجتهاد

تكون حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل الدين وموافقة الدائن على هذه الحوالة