• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وفاء الأسناد التجارية وبراءة الذمة منها بجميع طرق الإثبات

الأصل في الأسناد التجارية أنها تُثبت وتُبرأ الذمة منها بكافة طرق الإثبات المحكمة، ولا يُشترط لإثبات وفائها شكلٌ أو وسيلةٌ محددة إذا كان الدليل مقبولاً قانوناً.

نص الاجتهاد

الأسناد التجارية بطبيعتها يجوز إثبات وفائها وبراءة الذمة منها بكافة طرق الإثبات