لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ، ويجب عند التمسك بها اتخاذ موقفٍ واضح وجازم في طلبها وتصويرها للمحكمة.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ ولا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها وتصويرها للمحكمة