إذا تقدّم الخصم بطلب استجواب ولم تتعرض له المحكمة صراحةً بالقبول أو الرفض، عُدّ سكوتها عنه رفضاً ضمنياً لهذا الطلب.
يعتبر عدم الرد على طلب الاستجواب رفضا ضمنيا