• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عدمُ الردّ على طلب الاستجواب رفضًا ضمنيًا له

إذا تقدّم الخصم بطلب استجواب ولم تتعرض له المحكمة صراحةً بالقبول أو الرفض، عُدّ سكوتها عنه رفضاً ضمنياً لهذا الطلب.

نص الاجتهاد

يعتبر عدم الرد على طلب الاستجواب رفضا ضمنيا