يُقبل إثبات التواطؤ المقصود للإضرار بالغير بالبينة الشخصية متى كان النزاع يدور حول سلوك تدليسي أو تواطؤ بين خصمين أضرّ بالطاعن.
يجوز إثبات التواطؤ بين المطعون ضدهما إضرارا بالطاعن بالبينة الشخصية