• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وفاء السند التجاري كله أو بعضه بالبينة الشخصية

يثبت وفاء السند التجاري، كلياً أو جزئياً، بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات وفاء السند التجاري كلا أو جزءا بالبينة الشخصية