عدم تسمية الخصم لشهوده لإثبات الوفاء الجزئي يبيح لمحكمة الموضوع تجاهل هذا الدفع، ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلة الخصوم أو استكمالها من تلقاء نفسها.
عدم تسمية الطاعن شهوده لإثبات الوفاء جزئيا يجيز لمحكمة الموضوع الالتفات عن الدفع المتعلق بهذا الأمر على اعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بحث الأطراف على تقديم أدلتهم