• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع إغفال الدفع بالوفاء الجزئي متى لم يسمِّه الطاعن شهوده لإثباته ولا تلتزم المحكمة ببحث الأطراف على تقديم أدلتهم

عدم تسمية الخصم لشهوده لإثبات الوفاء الجزئي يبيح لمحكمة الموضوع تجاهل هذا الدفع، ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلة الخصوم أو استكمالها من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

عدم تسمية الطاعن شهوده لإثبات الوفاء جزئيا يجيز لمحكمة الموضوع الالتفات عن الدفع المتعلق بهذا الأمر على اعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بحث الأطراف على تقديم أدلتهم