المنع الوارد على التصرف بالأرض الموزعة وإنشاء الحقوق العينية عليها يستمر مدة عشرين سنة من تاريخ تسجيلها باسم المنتفع، ويشمل المنتفع وورثته، ولا يرتفع إلا بعد انقضاء المدة واستحصال موافقة الإصلاح الزراعي.
لايجوز للمنتفع و لا لورثته من بعده التصرف بالارض الموزعة و انشاء أي حق عيني عليها قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على ان يحصل على موافقة الاصلاح الزراعي بعد انقضاء المدة .