المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، متى باشرت البيع في علاقتها مع الغير، تخضع لأحكام التجارة، ولا ينهض لها حق المطالبة بفرق الأسعار بعد إبرام البيع واستيفاء الثمن وتسليم المبيع، إلا إذا ثبت ضررها ثبوتاً قانونياً. والقرار الإداري بالتغريم لا يقيد المحكمة، ولا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه.
حيث ان الجهة المدعية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير فان بيعها لمادة الاسمنت لاحد الموطنين و استلامها الثمن وتسليم المادة سليم وان كان بصورة استثنائية فمن غير الجائز لما بعد ذلك المطالبة بفرق الاسعار وكيفية التصرف بالمادة ولم بها أي ضرر طالما باعت ضمن الاسعار التي حددتها و قرار التغريم الاداري لا يلزم القضاء و لايجوز للمرء خلق دليل لنفسه بنفسه .