الأصل أن وضع المال تحت الحراسة لا ينشئ فقداناً للأهلية، وإنما يقيّد مباشرة المالكين أو أصحاب الحق لما خُصّ به الحارس القضائي من أعمال قانونية. كما أن وجود الحراسة لا يسقط حق الدائنين في اللجوء إلى القضاء فرادى، وتُحدَّد سلطة الحارس في الاعتراض على الأحكام بحسب الصلاحيات الممنوحة له في قرار تعيينه.
حكم الحراسة لا يسلب أصحاب الأموال اهليتهم ولكنه يمنعهم من إجراء الأعمال القانونية التي خولت للحارس القضائي كما أن حكم الحراسة لا يمنع الدائنين من حق المقاضاة الإفرادي ويبقى أمر دخول الاعتراض على الحكم الإقراري في سلطة الحارس القضائي أم لا على حدة مهمته المحددة في حكم تعينه