• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إغلاق النوافذ والمطلات المخالفة للقانون تدخل في اختصاص محكمة البداية لا محاكم الصلح

العبرة في تكييف النزاع تتبع لوجود حق ارتفاق ثابت في الصحيفة العقارية من عدمه؛ فإذا كان الطلب منصباً على إغلاق نوافذ أو مطلات أُنشئت خلافاً للقانون ودون حق ارتفاق مقرر، خرج النزاع من اختصاص محاكم الصلح ودخل في اختصاص محكمة البداية.

نص الاجتهاد

دعوى المنازعة بشأن اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفة العقارية لا يعتبر من دعاوى الارتفاقية التي تندرج في اختصاص محاكم الصلح اذ ان التعسف في استعمال الحق و فتح نوافذ و مطلات خلافا للقانون تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية .