إعفاء الناقل من المسؤولية يثبت متى دخلت البضاعة مستودعات المرفأ دون شبهة، وكانت الحاويات مختومة أو سليمة والحالة الظاهرية لها سليمة، بما ينفي نسبة المخالفة إلى الناقل.
استقر الاجتهاد على أن يعفى الناقل من المسؤولية في حال دخول البضاعة مستودعات المرفأ بدون شبهة والحاويات سالمة وحالتها الظاهرية سليمة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي نقص مانيفست يؤدي إلى الاستيراد تهريها وحيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وقد صدقت محكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة وحيث أنه من الثابت في وثائق القضية أن الحاويات موضوع الدعوى شحنت بأسلوب (اف سي إل) وان البضاعة دخلت مستودعات المرفأ بدون شبهه والحاويات سالمة وحالتها الظاهرية سليمة وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه الناقل يعفى من المسؤولية في مثل هذه الحالة لذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء في محلة القانوني مما يتعين رفض الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورفض الطعن موضوع .