• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير مدى صحة أقوال الشهود وترجيح شهادة على شهادة مناط بمحكمة الموضوع

محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير صدق الشهود ومفاضلة الشهادات، غير أن سلطتها في ذلك ليست مطلقة، بل تقيدها قواعد المنطق وسلامة الاستدلال والتعليل الكافي؛ فإذا خالف الحكم هذه الضوابط عُدّ معيباً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن تقدير مدى صحة أقوال الشهود وترجيح شهادة على شهادة مناط بمحكمة الموضوع. المناقشة: حيث تبين أن الشاهد أفاد أنه شاهد المطعون ضدها تخرج المسدس من جيبها وتعطيه إلى ولدها الذي أخذه وأطلق النار منه. والشاهدة ( زوجة المحكوم عليه ) أفادت أنها شاهد حماتها تخرج المسدس من جيبها وتعطيه إلى ولدها وتقول له : " يا الله فرجيني مرجلتك " والشاهد أفاد بمشاهدته للمطعون ضدها تخرج من جيبها وتعطيه لولدها الذي أخذه وأطلق طلقة واحدة في الهواء ثم أطلق النار منه على وليد ثم طلقة على المغدور. إلخ. والشاهد عزيز أفاد أنه سمع من الناس بأن المطعون ضده هي التي أعطت المسدس إلى ولدها.وحيث لئن كان تقدير مدى صحة أقوال الشهود وترجيح شهادة على شهادة مناط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون مقترناً بسلامة الاستدلال وحسن الاستنتاج وتوافقهما مع الوقائع ومنطق الأمور. كما أن الشهود المنوه عن شهاداتهم آنفاً ليسوا من خصوم المطعون ضدها المباشرين ) كما جاء في متن القرار الطعين ) مما يستدل أن القرار الطعين فيما يتعلق بإعلان براءة المطعون ضدها إياها كان مشوباً بفساد الاستدلال وعدم صحة التعليل والغموض أيضاً وأنه أمسى في متناول أسباب طعن النيابة العامة مما يوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.