لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تكوين قناعته من عناصر الدعوى، ولا تُراجع هذه القناعة ما لم يشبها فساد في الاستدلال أو قصور في الاستنتاج أو فساد في التسبيب.
إن القناعة الوجدانية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إن كان ذلك مقترن بحسن الاستدلال والاستنتاج