لا يجوز للمحكمة في دعوى تفسير الحكم أن تعدّل منطوقه أو تضيف إليه، وإنما يقتصر دورها على كشف المعنى المقصود من الألفاظ الغامضة فيه.
تفسير منطوق الحكم لا يجوز للمحكمة تعديل منطوق الحكم عند النظر في طلب التفسير. لا يجوز إضافة أو تعديل منطوق الحكم عند طلب التفسير.