• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تفسير الحكم لا يجيز للمحكمة تعديل منطوقه أو إضافة ما لم يتضمنه

لا يجوز للمحكمة في دعوى تفسير الحكم أن تعدّل منطوقه أو تضيف إليه، وإنما يقتصر دورها على كشف المعنى المقصود من الألفاظ الغامضة فيه.

نص الاجتهاد

تفسير منطوق الحكم لا يجوز للمحكمة تعديل منطوق الحكم عند النظر في طلب التفسير. لا يجوز إضافة أو تعديل منطوق الحكم عند طلب التفسير.