القتل الواقع أثناء المشاجرة غير المتفق عليها لا يُحمَّل لجميع المتشاجرين بوصفٍ واحد، بل تُحدَّد المسؤولية على أساس الفعل الذي باشره كل منهم، ويُعدّ مرتكب الضربة المميتة وحده مسؤولاً عن جرم القتل.
إذا وقع القتل أثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه وعليه فإن من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.