• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية كل متشاجر وفق الفعل الذي اقترفه، ويعد مرتكب الضربة المميتة مسؤولاً عن القتل

القتل الواقع أثناء المشاجرة غير المتفق عليها لا يُحمَّل لجميع المتشاجرين بوصفٍ واحد، بل تُحدَّد المسؤولية على أساس الفعل الذي باشره كل منهم، ويُعدّ مرتكب الضربة المميتة وحده مسؤولاً عن جرم القتل.

نص الاجتهاد

إذا وقع القتل أثناء المشاجرة من غير اتفاق بين المتشاجرين يكون كل من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه وعليه فإن من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.