• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية يعد عملاً قضائياً لا قراراً إدارياً

القرار الصادر بالحجز الاحتياطي من وزير المالية، متى استند إلى تفويض تشريعي خاص، لا يعد قراراً إدارياً قابلاً للتكييف كعمل إداري، وإنما يُنظر إليه كإجراء قضائي يصدر فيه الوزير بصفته نائبا عن القضاء.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن القرار بالحجز الاحتياطي الذي يصدره وزير المالية لا يعتبر قرارا إداريا وإنما ينوب فيه وزير المالية عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص