القرار الصادر بالحجز الاحتياطي من وزير المالية، متى استند إلى تفويض تشريعي خاص، لا يعد قراراً إدارياً قابلاً للتكييف كعمل إداري، وإنما يُنظر إليه كإجراء قضائي يصدر فيه الوزير بصفته نائبا عن القضاء.
لقد استقر الاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن القرار بالحجز الاحتياطي الذي يصدره وزير المالية لا يعتبر قرارا إداريا وإنما ينوب فيه وزير المالية عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص