إذا قبلت الجهة القضائية طعناً قُدّم بعد فوات ميعاده دون التثبت من صحة التبليغ ومن تاريخ الإيداع، فإن قرارها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.
إن إهمال الهيئة المخاصمة المشكو من قرارها تمحيص سند تبليغ الحكم الاستئنافي وتاريخ تقديم لائحة الطعن وقبولها الطعن على قرار فات ميعاد الطعن فيه نقضاً و إنبرام كل ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى إبطاله .