• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة لا تقوم إلا بتوافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية

تقوم دعوى مخاصمة القضاة على أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا انتفى الخطأ انتفى موجب الحكم بالمسؤولية ووجب رد الدعوى.

نص الاجتهاد

إن انتفاء خطأ الهيئة يوجب رفض الدعوى بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي مبنية في الأصل على قواعد المسؤولية التقصيرية ولا بد لقيام هذه المسؤولية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة بينهما وهذا ما عليه الفقه واجتهاد هذه الغرفة