تقوم دعوى مخاصمة القضاة على أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا انتفى الخطأ انتفى موجب الحكم بالمسؤولية ووجب رد الدعوى.
إن انتفاء خطأ الهيئة يوجب رفض الدعوى بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي مبنية في الأصل على قواعد المسؤولية التقصيرية ولا بد لقيام هذه المسؤولية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة بينهما وهذا ما عليه الفقه واجتهاد هذه الغرفة