الدعوى الرامية إلى التعويض عن استيلاءٍ تمّ تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي لا تُقبل أمام القضاء العادي متى خصّ القانون جهاتٍ إداريةً محددةً بنظر هذا النوع من المطالبات، ويُصار إلى سلوك الطريق الإداري المقرر قانوناً.
لما كانت العقارات قد استولي عليها استنادا الى لقانون الاصلاح الزراعي فان المطالبة بالتعويض تطبق عليه أحكام المادة 9 من القانون المذكور و يعود الاختصاص للنظر به للجهات الادارية المحددة بقاوا الاصلاح الزراعي و لاولاية للقضاء العادي للنظر بمثل هذه الدعوى .