• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أعمار المكتومين ومن تشتبه بهم لجان التجنيد يكون قطعياً ويُعتمد أساساً لتسجيلهم ولإقامة دعوى تصحيح العمر أو إلغائه

إذا خوّل القانون لجان التجنيد تقدير أعمار فئةٍ معينة وجعل تقديرها قطعياً ومؤسساً للإجراءات اللاحقة، وجب على المحكمة أن تتقيد بهذا الأثر عند نظر دعاوى تصحيح العمر أو إلغائه، وأن تتحقق من استكمال الخصومة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان تقدير اعمال المكتومين او المصححة أعمارهم ومن تشتبه بهم لجان التجنيد متروك لهذه اللجان ويكون تقديرها قطعيا ويتخذ أساسا لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا الغاء او تصحيح الاعمار . المناقشة: لما كانت الفقرة (ه) من المادة السابعة من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۱۱٥ تاريخ ١٩٥٣/١٠/٥ تركت للجان تقدير الاعمار ، تقدير اعمار المكتومين او المصححة اعمارهم من . من الاشخاص المنوه بهم في الفقرة (د) من المادة المذكورة واعمار من تشتبه بهم لجان التجنيد بعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على اعمارهم امام المسجلة وجعلت تقديرات هذه اللجان قطعية وتتخذ اساسا لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا الغاء او تصحيح الاعمار واوجبت على النيابة العامة بالاستناد الى هذه التقديرات اقامة دعوى التصحيح او الالغاء وفقا لأحكام قوانين النفوس النافذة وكان على القاضي ازاء هذه الصراحة الواردة في النصوص المذكورة ان لا يتقيد بحجية الحكم الصادر بتصحيح عمر المدعو محمد قدري ابن محمد ديب ۰۰۰ المطلوب تصحيح قيده وفقا لتقدير لجنة تقدير الأغمار وذلك عند توفر العناصر القانونية ولما لم يفعل وكان فضلا عن ذلك فان الخصومة لم تستكمل اسبابها وذلك لسهو القاضي عن دعوة المطلوب تصحيح سنه محمد. كان ما تذرعت به النيابة في تقرير طعنها واردا على الحكم المطعون فيه كان الحكم مخالفا للقانون وحريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم موضوعا .