مسؤولية المؤمن لها أو مؤسسة التأمين في التعويض تنشأ وتُقاس بعقد التأمين وحدوده، فلا يُحكم بتعويض ضرر غير داخل في التغطية التأمينية ما دام العقد لم يشمله صراحة أو ضمناً.
ان مسؤولية مؤسسة التأمين عن أداء التعويض ناجمة عن عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة الى المسائل المؤمن عليها فهي لا تسأل عن تعويض أي ضرر غير مشمول بعقد التأمين حسب أحكام المسؤولية العقدية لان العقد شريعة المتعاقدين .