تثبت للحائز حيازةً مادية صفة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار بسبب فعل الغير، ولو انتفت عنه صفة المالك المسجل، متى كان الضرر واقعاً على العقار الذي يحوزه.
يحق لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالعقار جراء فعل الغير ولو لم يكن مالكا له في السجل العقاري .