• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز العقار حيازة مادية أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي يصيب العقار بفعل الغير ولو لم يكن مسجلاً كمالك في السجل العقاري

تثبت للحائز حيازةً مادية صفة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقار بسبب فعل الغير، ولو انتفت عنه صفة المالك المسجل، متى كان الضرر واقعاً على العقار الذي يحوزه.

نص الاجتهاد

يحق لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالعقار جراء فعل الغير ولو لم يكن مالكا له في السجل العقاري .