• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة في الدعوى المستعجلة تقتصر على وصف الحالة الراهنة دون التعرض للموضوع

لا تُستعمل الخبرة في الدعوى المستعجلة إلا لتوصيف الحالة القائمة وقت نظر الطلب، دون التعرض للموضوع أو الحسم في أصل الحق.

نص الاجتهاد

الخبرة بالدعوى المستعجلة لاتصلح الا لوصف الحالة الراهنة .