لا تُستعمل الخبرة في الدعوى المستعجلة إلا لتوصيف الحالة القائمة وقت نظر الطلب، دون التعرض للموضوع أو الحسم في أصل الحق.
الخبرة بالدعوى المستعجلة لاتصلح الا لوصف الحالة الراهنة .