القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض المدني، وإنما يوقع العقوبة الجزائية بحسب ما يقدره من ضرر، بصرف النظر عن قيام المسؤولية عن الحادث.
القضاء الجزائي لا يقضي بالتعويض وانما ينزل العقاب بحسب الضرر مهما كانت مسؤولية الحادث .