• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتعويض من القضاء الجزائي وإنما يقتصر على توقيع العقوبة بحسب ما يقدره من ضرر

القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض المدني، وإنما يوقع العقوبة الجزائية بحسب ما يقدره من ضرر، بصرف النظر عن قيام المسؤولية عن الحادث.

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي لا يقضي بالتعويض وانما ينزل العقاب بحسب الضرر مهما كانت مسؤولية الحادث .