إذا كانت المخاصمة موجهة إلى الغرفة المدنية الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً ويتعيّن ردها شكلاً.
إن اجتهاد الهيئة العامة قد استقر في العديد من القرارات ومنها رقم 2 تاريخ 2/4/1986 والقرار 26 لعام 1996 على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة مما يستتبع بالتالي رد دعوى المخاصمة شكلا .