• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تنحصر في أحقية الحجز أو بطلان إجراءاته ولا تمتد إلى مناقشة أساس النزاع

في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لا يُقبل التطرق إلى أساس النزاع، ويقتصر نظر المحكمة على مدى أحقية الحجز أو بطلان إجراءاته، وفق المادة 321 أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

في دعوى الاعتراض على حجز احتياطي لا تسمع أمام هذه المحكمة الدفوع المتعلقة بأساس النزاع وتبث المحكمة في شرطين أحقية الحجز أو بطلان الإجراءات عملا بالمادة 321 أصول محاكمات المناقشة: في المناقشة :حيث أن المخاصمة تنصب على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة النقض رقم / 1108 / أساس / 1294 / تاريخ 17 / 12 / 2002 والقاضي برد الطعن وحيث أن هذا القرار صدر بموضوع دعوى اعتراض على قرار حجز احتياطي تقدمت به المعترضة ناديا (.) والواقع على عقاراتها رقم / 811 و 812 / في منطقة يعفور العقارية . رقم / 4092 / 7 منطقة شركسية العقارية والسيارة رقم / 032101 / وقد تقرر قبول الاعتراض ورفع الحجز الاحتياطي باعتبار أن العقارات والسيارة كانت مسجلة باسم المعترضة المذكورة بتاريخ إيقاع الحجز الاحتياطي عليها من قبل المعترض عليه المحامي (عبد السلام.) بصفته الشخصية . وحيث أن الحجز كان قد أوقع من قبل المعترض عليه على العقارات المذكورة في معرض دعوى تقدم بها المعترض عليه يطلب فيها الحكم على المدعى عليه فيها محمد (.) وهو زوج المعترضة بمبلغ دين . وحيث أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم على مدعي أحقية الحجز أو بطلان الإجراءات عملا بالمادة / 321 / أصول محاكمات وبالتالي فإنه لا تسمع في دعوى الاعتراض المذكورة الدفوع المتعلقة بأساس النزاع. وحيث أن الدفع بان زوج المعترضة محمد (.) قد نقل ملكية العقارات والسيارة إلى اسم زوجته المعترضة بالتواطؤ معها وتهريبه لها من وجه الدائنين وكذلك الدفع بصورية نقل الملكية تعتبر من الدفوع في الأساس والتي يمكن أثارتها بدعوى البوليصية أو صورية على الحجز الذي تبحث فيه المحكمة بمدى أحقية الحجز أو عدمه. وحيث أن عدم مناقشة المحكمة للدفوع المذكورة بدعوى الاعتراض على الحجز لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم على ضوء ما ذكر أعلاه مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة للأساس القانوني لها وبالتالي يتعين ردها شكلاً لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكالا